Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2003
- Date
- 15/07/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الخلاف حول الاختصاص الحاصل بين محكمتين والذي ادى الى وقف سير العدالة، وذلك من خلال صدور قرارين مبرمين ومتناقضين يتعلقان بالاختصاص، يجعل من صلاحية محكمة التمييز تعيين المرجع المختص للنظر بالدعوى (المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).
ان بلوغ المتهم سن الرشد بتاريخ ارتكاب جرم السرقة يجعل القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية الناظرة بجنايات الاحداث بعدم الاختصاص في محله القانوني، وتحال الدعوى الى محكمة الجنايات العادية.