Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
201/2003
Date
15/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الخلاف حول الاختصاص الحاصل بين محكمتين والذي ادى الى وقف سير العدالة، وذلك من خلال صدور قرارين مبرمين ومتناقضين يتعلقان بالاختصاص، يجعل من صلاحية محكمة التمييز تعيين المرجع المختص للنظر بالدعوى (المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).

ان بلوغ المتهم سن الرشد بتاريخ ارتكاب جرم السرقة يجعل القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية الناظرة بجنايات الاحداث بعدم الاختصاص في محله القانوني، وتحال الدعوى الى محكمة الجنايات العادية.