27/12/2004
شورى حكم رقم : 201 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 201/2004
- التاريخ
- 27/12/2004
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم ابطال المرسوم رقم 82/99 المتضمن انهاء خدمة المستدعي نظرا لمخالفته مبدأ حق الدفاع. فالمستدعي يشغل منصب رئيس مجلس تنفيذي للمكتب الوطني للادوية، وان المرسوم الصادر بحقه يحتوي على عقوبة تأديبية مقنعة، وهي من ضمن التدابير التي تجريها الادارة من اجل محاربة الفساد وملاحقة هدر المال العام وفقا للمادة 359 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
لذلك فالمرسوم يتعلق بالاصلاح الاداري وينضوي على تدبير زجري بحق المستدعي، وكان على الادارة اطلاعه على المخالفة المنسوبة اليه الا ان ذلك لم يحصل، وهذا مخالف لحق الدفاع، فتكون قد اساءت استعمال سلطتها الاستنسابية ويقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه.