الأحكام

27/12/2004

شورى حكم رقم : 201 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
201/2004
التاريخ
27/12/2004
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال المرسوم رقم 82/99 المتضمن انهاء خدمة المستدعي نظرا لمخالفته مبدأ حق الدفاع. فالمستدعي يشغل منصب رئيس مجلس تنفيذي للمكتب الوطني للادوية، وان المرسوم الصادر بحقه يحتوي على عقوبة تأديبية مقنعة، وهي من ضمن التدابير التي تجريها الادارة من اجل محاربة الفساد وملاحقة هدر المال العام وفقا للمادة 359 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لذلك فالمرسوم يتعلق بالاصلاح الاداري وينضوي على تدبير زجري بحق المستدعي، وكان على الادارة اطلاعه على المخالفة المنسوبة اليه الا ان ذلك لم يحصل، وهذا مخالف لحق الدفاع، فتكون قد اساءت استعمال سلطتها الاستنسابية ويقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه.