Rulings

State Council 27/12/2004

شورى حكم رقم : 201 /2004

Court
شورى
Number
201/2004
Date
27/12/2004
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يتم ابطال المرسوم رقم 82/99 المتضمن انهاء خدمة المستدعي نظرا لمخالفته مبدأ حق الدفاع. فالمستدعي يشغل منصب رئيس مجلس تنفيذي للمكتب الوطني للادوية، وان المرسوم الصادر بحقه يحتوي على عقوبة تأديبية مقنعة، وهي من ضمن التدابير التي تجريها الادارة من اجل محاربة الفساد وملاحقة هدر المال العام وفقا للمادة 359 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لذلك فالمرسوم يتعلق بالاصلاح الاداري وينضوي على تدبير زجري بحق المستدعي، وكان على الادارة اطلاعه على المخالفة المنسوبة اليه الا ان ذلك لم يحصل، وهذا مخالف لحق الدفاع، فتكون قد اساءت استعمال سلطتها الاستنسابية ويقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه.