الأحكام

30/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
201/2002
التاريخ
30/07/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تطبق بحق المتهم العقوبة المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959 بسبب حمله لسلاح غير مرخص واستعماله، طالما انه ثبت حيازته على رخصة لحمل السلاح ولاستعماله، وطالما ان الرخصة المذكورة قد تجددت.

يحكم بكف التعقبات بحقه لهذه الجهة.

ان مخالفة القرار الاداري بمنع الصيد تطبق عليه المادة 770 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان عدم اثبات حصول الصيد بعدم ضبط طرائد بحيازة المدعى عليه يؤدي الى عدم تطبيق العقوبة بحق المتهم.

ان اقرار المتهم بمحاولة الصيد لا يوجب تطبيق العقوبة بحقه طالما ان جرم الصيد هو جنحة، ولا عقوبة على محاولة الجنحة الا في حال وجود نص صريح على ذلك (المادة 202 عقوبات)، ولا نص بهذا المعنى يتعلق بمحاولة الصيد.

يحكم بكف التعقبات بحق المتهم.