Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
201/2002
Date
30/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا تطبق بحق المتهم العقوبة المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959 بسبب حمله لسلاح غير مرخص واستعماله، طالما انه ثبت حيازته على رخصة لحمل السلاح ولاستعماله، وطالما ان الرخصة المذكورة قد تجددت.

يحكم بكف التعقبات بحقه لهذه الجهة.

ان مخالفة القرار الاداري بمنع الصيد تطبق عليه المادة 770 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان عدم اثبات حصول الصيد بعدم ضبط طرائد بحيازة المدعى عليه يؤدي الى عدم تطبيق العقوبة بحق المتهم.

ان اقرار المتهم بمحاولة الصيد لا يوجب تطبيق العقوبة بحقه طالما ان جرم الصيد هو جنحة، ولا عقوبة على محاولة الجنحة الا في حال وجود نص صريح على ذلك (المادة 202 عقوبات)، ولا نص بهذا المعنى يتعلق بمحاولة الصيد.

يحكم بكف التعقبات بحق المتهم.