الأحكام

27/12/2004

شورى حكم رقم : 201 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
201/2004
التاريخ
27/12/2004
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن انهاء خدمة رئيس مجلس المكتب الوطني للادوية بسبب مخالفة مبدأ حق الدفاع. فالحكومة وبهدف الاصلاح الاداري، قامت بعدة تدابير ادارية. ولكن مرسوم انهاء خدمة المستدعي بمثابة تدبير زجري يتضمن عقوبة تأديبية مقنعة. وان عدم تمكين الموظف من ممارسة حق الدفاع ومن الاطلاع على المخالفة المنسوبة اليه امر مخالف للقانون.

كما يتبين من الملف الشخصي للموظف خلوه من اية ملاحقة جزائية.

وان صلاحية الحكومة بانهاء خدمة رئيس مجلس ادارة استنادا للمرسوم رقم 4517/72، ليست صلاحية تعسفية كيفية.