Rulings

State Council 27/12/2004

شورى حكم رقم : 201 /2004

Court
شورى
Number
201/2004
Date
27/12/2004
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يتم ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن انهاء خدمة رئيس مجلس المكتب الوطني للادوية بسبب مخالفة مبدأ حق الدفاع. فالحكومة وبهدف الاصلاح الاداري، قامت بعدة تدابير ادارية. ولكن مرسوم انهاء خدمة المستدعي بمثابة تدبير زجري يتضمن عقوبة تأديبية مقنعة. وان عدم تمكين الموظف من ممارسة حق الدفاع ومن الاطلاع على المخالفة المنسوبة اليه امر مخالف للقانون.

كما يتبين من الملف الشخصي للموظف خلوه من اية ملاحقة جزائية.

وان صلاحية الحكومة بانهاء خدمة رئيس مجلس ادارة استنادا للمرسوم رقم 4517/72، ليست صلاحية تعسفية كيفية.