State Council 27/12/2004
شورى حكم رقم : 201 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 201/2004
- Date
- 27/12/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن انهاء خدمة رئيس مجلس المكتب الوطني للادوية بسبب مخالفة مبدأ حق الدفاع. فالحكومة وبهدف الاصلاح الاداري، قامت بعدة تدابير ادارية. ولكن مرسوم انهاء خدمة المستدعي بمثابة تدبير زجري يتضمن عقوبة تأديبية مقنعة. وان عدم تمكين الموظف من ممارسة حق الدفاع ومن الاطلاع على المخالفة المنسوبة اليه امر مخالف للقانون.
كما يتبين من الملف الشخصي للموظف خلوه من اية ملاحقة جزائية.
وان صلاحية الحكومة بانهاء خدمة رئيس مجلس ادارة استنادا للمرسوم رقم 4517/72، ليست صلاحية تعسفية كيفية.