15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 201/2005
- التاريخ
- 15/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وبالتالي يتضح ان التمييز قدّم بغاية التأخير في فصل الدعوى، فيكون المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي والذي يعرّضه للتغريم تطبيقا للمادة 309 من القانون السالف الذكر، ما يؤدّي الى رد التمييز شكلا.