الأحكام

15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
201/2005
التاريخ
15/09/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وبالتالي يتضح ان التمييز قدّم بغاية التأخير في فصل الدعوى، فيكون المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي والذي يعرّضه للتغريم تطبيقا للمادة 309 من القانون السالف الذكر، ما يؤدّي الى رد التمييز شكلا.