Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
201/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وبالتالي يتضح ان التمييز قدّم بغاية التأخير في فصل الدعوى، فيكون المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي والذي يعرّضه للتغريم تطبيقا للمادة 309 من القانون السالف الذكر، ما يؤدّي الى رد التمييز شكلا.