Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2005
- Date
- 15/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، وبالتالي يتضح ان التمييز قدّم بغاية التأخير في فصل الدعوى، فيكون المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي والذي يعرّضه للتغريم تطبيقا للمادة 309 من القانون السالف الذكر، ما يؤدّي الى رد التمييز شكلا.