الأحكام

10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
201/2003
التاريخ
10/12/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز شكلا لعدم وجود اي اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، ما يعني عدم تحقق الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.