10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 201/2003
- التاريخ
- 10/12/2003
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا لعدم وجود اي اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، ما يعني عدم تحقق الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.