Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا لعدم وجود اي اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، ما يعني عدم تحقق الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.