Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
201/2003
Date
10/12/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا لعدم وجود اي اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، ما يعني عدم تحقق الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.