26/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 202 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 202/2013
- التاريخ
- 26/12/2013
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على اغفال البت في احد المطالب استنادا الى الفقرة 4 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية الرامي الى الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي تعويضا اضافيا لعدم التزامها بنص الفقرة هـ من المادة 50 عمل، لانها صرفته من العمل دون مراجعة مجلس العمل التحكيمي في حين انه عضو في مجلس نقابة الفنانين المحترفين.
واستنادا الى المادة 733 معطوفة على المادة 734 اصول المحاكمات المدنية اقتضى نشر الدعوى مجددا وتكليف الفريقين بتقديم لائحة شاملة بعد النقض ضمن المهلة القانونية.
مُستشهد به