Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 202 /2013

Court
تمييز مدني
Number
202/2013
Date
26/12/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، خداج
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على اغفال البت في احد المطالب استنادا الى الفقرة 4 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية الرامي الى الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي تعويضا اضافيا لعدم التزامها بنص الفقرة هـ من المادة 50 عمل، لانها صرفته من العمل دون مراجعة مجلس العمل التحكيمي في حين انه عضو في مجلس نقابة الفنانين المحترفين.

واستنادا الى المادة 733 معطوفة على المادة 734 اصول المحاكمات المدنية اقتضى نشر الدعوى مجددا وتكليف الفريقين بتقديم لائحة شاملة بعد النقض ضمن المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on