الأحكام

16/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
202/2008
التاريخ
16/06/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني لجهة اعتباره اساءة امانة او عدم توافر عناصر الجرم.

ان رد الاستئناف المقدم من النيابة العامة شكلا لا يمنع محكمة الاستئناف من النظر في اساس الدعوى للبت باستئناف المدعي الذي طالب فيه بحقوقه الشخصية.

لا مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه الذي اعتبر اساءة الامانة غير متوافرة لعدم استلام المدعى عليه الانذار المرسل من المدعي ولقيام شقيقته غير المقيمة معه باستلامه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان جرم اساءة الامانة غير متوافر لقيام المدعى عليه بالاقرار بالحق المدعى به في وثيقة قابلة للتنفيذ قانونا من خلال التعهد بتسجيل العقارات على اسم المدعي. يبرم القرار المطعون فيه.