Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
202/2008
Date
16/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني لجهة اعتباره اساءة امانة او عدم توافر عناصر الجرم.

ان رد الاستئناف المقدم من النيابة العامة شكلا لا يمنع محكمة الاستئناف من النظر في اساس الدعوى للبت باستئناف المدعي الذي طالب فيه بحقوقه الشخصية.

لا مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه الذي اعتبر اساءة الامانة غير متوافرة لعدم استلام المدعى عليه الانذار المرسل من المدعي ولقيام شقيقته غير المقيمة معه باستلامه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان جرم اساءة الامانة غير متوافر لقيام المدعى عليه بالاقرار بالحق المدعى به في وثيقة قابلة للتنفيذ قانونا من خلال التعهد بتسجيل العقارات على اسم المدعي. يبرم القرار المطعون فيه.