الأحكام

14/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
202/2006
التاريخ
14/06/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بالتعدي على العقار وحكم عليه بالتعويض عن وضع اليد على العقار وانما لم يحدد ما هي طبيعة التعويض هل هو ثمن العقار او قيمة الاشغال. وعليه يكون القرار فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه.

ان القرار المطعون فيه قد استند الى تقرير الخبير للادانة بالاعتداء على العقار بينما يتبين ان التقرير المذكور توصل الى نتيجة بعدم توافر الاعتداء. يكون القرار المطعون فيه قد شوه المستندات ويقتضي نقضه.

لقد ادلى المميز بان العقار المدعى الاعتداء عليه هو عقار غير ممسوح ولم تناقش المحكمة هذا الادلاء ولم تبن عليه النتائج القانونية المناسبة. ان اغفال البت بهذا الادلاء هو سبب للنقض. ينقض القرار وتعاد المحاكمة.