Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
202/2006
Date
14/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بالتعدي على العقار وحكم عليه بالتعويض عن وضع اليد على العقار وانما لم يحدد ما هي طبيعة التعويض هل هو ثمن العقار او قيمة الاشغال. وعليه يكون القرار فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه.

ان القرار المطعون فيه قد استند الى تقرير الخبير للادانة بالاعتداء على العقار بينما يتبين ان التقرير المذكور توصل الى نتيجة بعدم توافر الاعتداء. يكون القرار المطعون فيه قد شوه المستندات ويقتضي نقضه.

لقد ادلى المميز بان العقار المدعى الاعتداء عليه هو عقار غير ممسوح ولم تناقش المحكمة هذا الادلاء ولم تبن عليه النتائج القانونية المناسبة. ان اغفال البت بهذا الادلاء هو سبب للنقض. ينقض القرار وتعاد المحاكمة.