15/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 202/2004
- التاريخ
- 15/07/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط العامة الشكلية للتمييز ولمخالفته قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس كما نصت المادة 87 من قانون القضاء العسكري.
لا اثبات على تدخّل المتّهمة بجرم القتل (المادة 549 معطوفة على المادة 219 عقوبات) اذ انه لم يثبت علمها بنيّة قتل المغدور ولا تهيئتها للجرم ولا تشديد عزيمة الفاعل.
ان تعريف المتهم على زوجة الضحية ليس اثباتا على العلم بجريمة القتل.
يبرم القرار الذي قضى بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.