الأحكام

15/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
202/2004
التاريخ
15/07/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط العامة الشكلية للتمييز ولمخالفته قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس كما نصت المادة 87 من قانون القضاء العسكري.

لا اثبات على تدخّل المتّهمة بجرم القتل (المادة 549 معطوفة على المادة 219 عقوبات) اذ انه لم يثبت علمها بنيّة قتل المغدور ولا تهيئتها للجرم ولا تشديد عزيمة الفاعل.

ان تعريف المتهم على زوجة الضحية ليس اثباتا على العلم بجريمة القتل.

يبرم القرار الذي قضى بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.