Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
202/2004
Date
15/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط العامة الشكلية للتمييز ولمخالفته قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس كما نصت المادة 87 من قانون القضاء العسكري.

لا اثبات على تدخّل المتّهمة بجرم القتل (المادة 549 معطوفة على المادة 219 عقوبات) اذ انه لم يثبت علمها بنيّة قتل المغدور ولا تهيئتها للجرم ولا تشديد عزيمة الفاعل.

ان تعريف المتهم على زوجة الضحية ليس اثباتا على العلم بجريمة القتل.

يبرم القرار الذي قضى بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.