الأحكام

15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
202/2005
التاريخ
15/09/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قانونية الاسباب المدلى بها اذ ان الجنحة المتمثّلة بفعل الايذاء الواقع على المجنى عليه نتيجة طعن تلقّاه من المتهم في مختلف انحاء جسمه وقد جاء خفيفا، وبالتالي فانه لم تتوافر لدى المتهم النية بالقتل، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا وابرام القرار المطعون فيه.