15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 202/2005
- التاريخ
- 15/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قانونية الاسباب المدلى بها اذ ان الجنحة المتمثّلة بفعل الايذاء الواقع على المجنى عليه نتيجة طعن تلقّاه من المتهم في مختلف انحاء جسمه وقد جاء خفيفا، وبالتالي فانه لم تتوافر لدى المتهم النية بالقتل، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا وابرام القرار المطعون فيه.