Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
202/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قانونية الاسباب المدلى بها اذ ان الجنحة المتمثّلة بفعل الايذاء الواقع على المجنى عليه نتيجة طعن تلقّاه من المتهم في مختلف انحاء جسمه وقد جاء خفيفا، وبالتالي فانه لم تتوافر لدى المتهم النية بالقتل، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا وابرام القرار المطعون فيه.