Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 202/2005
- Date
- 15/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قانونية الاسباب المدلى بها اذ ان الجنحة المتمثّلة بفعل الايذاء الواقع على المجنى عليه نتيجة طعن تلقّاه من المتهم في مختلف انحاء جسمه وقد جاء خفيفا، وبالتالي فانه لم تتوافر لدى المتهم النية بالقتل، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا وابرام القرار المطعون فيه.