الأحكام

10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
202/2003
التاريخ
10/12/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز في الشكل، وفي الاساس، وبالتالي فان السبب التمييزي المدلى به، لناحية اغفال المحكمة تعيين الخبير للكشف على توقيع الشاهد، يكون غير ذي جدوى، لان المحكمة لم تناقش هذا الطلب وبالتالي فمن حق محكمة الجنايات التقدير في هذا الموضوع سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدّي الى ابطال الحكم المطعون فيه.