10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 202/2003
- التاريخ
- 10/12/2003
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في الشكل، وفي الاساس، وبالتالي فان السبب التمييزي المدلى به، لناحية اغفال المحكمة تعيين الخبير للكشف على توقيع الشاهد، يكون غير ذي جدوى، لان المحكمة لم تناقش هذا الطلب وبالتالي فمن حق محكمة الجنايات التقدير في هذا الموضوع سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدّي الى ابطال الحكم المطعون فيه.