Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 202/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز في الشكل، وفي الاساس، وبالتالي فان السبب التمييزي المدلى به، لناحية اغفال المحكمة تعيين الخبير للكشف على توقيع الشاهد، يكون غير ذي جدوى، لان المحكمة لم تناقش هذا الطلب وبالتالي فمن حق محكمة الجنايات التقدير في هذا الموضوع سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدّي الى ابطال الحكم المطعون فيه.