Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
202/2003
Date
10/12/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يقبل التمييز في الشكل، وفي الاساس، وبالتالي فان السبب التمييزي المدلى به، لناحية اغفال المحكمة تعيين الخبير للكشف على توقيع الشاهد، يكون غير ذي جدوى، لان المحكمة لم تناقش هذا الطلب وبالتالي فمن حق محكمة الجنايات التقدير في هذا الموضوع سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدّي الى ابطال الحكم المطعون فيه.