الأحكام

06/12/2001

شورى حكم رقم : 202 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
202/2001
التاريخ
06/12/2001
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة وفقا للمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم ويتم وقف السير بالمحاكمة، وان مطالبة المستدعي بابطال القرار المطعون فيه ومن ثم تكليفه برئاسة مصلحة المحاسبة يجعل الدعوى بدون موضوع، ولذلك لم يعد هناك فائدة من دعوة اصحاب العلاقة لتصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.