State Council 06/12/2001
شورى حكم رقم : 202 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 202/2001
- Date
- 06/12/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة وفقا للمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم ويتم وقف السير بالمحاكمة، وان مطالبة المستدعي بابطال القرار المطعون فيه ومن ثم تكليفه برئاسة مصلحة المحاسبة يجعل الدعوى بدون موضوع، ولذلك لم يعد هناك فائدة من دعوة اصحاب العلاقة لتصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.