Rulings

State Council 06/12/2001

شورى حكم رقم : 202 /2001

Court
شورى
Number
202/2001
Date
06/12/2001
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة وفقا للمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم ويتم وقف السير بالمحاكمة، وان مطالبة المستدعي بابطال القرار المطعون فيه ومن ثم تكليفه برئاسة مصلحة المحاسبة يجعل الدعوى بدون موضوع، ولذلك لم يعد هناك فائدة من دعوة اصحاب العلاقة لتصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.