الأحكام

15/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
202/2003
التاريخ
15/07/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الذي منع المحاكمة عن المتهم مع انه قد ثبت قيامه بجرم الايذاء، يكون قد طبق القانون تطبيقا خاطئا ويقتضي نقضه. ان اطلاق النار من سلاح حربي باتجاه رجل الضحية واصابتها هو ثابت بتقرير الطبيب الشرعي وشهادة الشهود وشهادة الضحية نفسها التي شاهدت المتهم يطلق النار وافادت عن ذلك بالافادة الاولية.

ان جرم الايذاء قد تحققت عناصره وتطبق المادة 556 معطوفة على المادة 560 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على المتهم. لم تكن نية القتل متوافرة اذ ان الرصاص لم يطلق بشكل قاتل على الضحية. ان رجوع الضحية عن افادتها الاولية لا يعني عدم ارتكاب المتهم للجرم، وانما السبب هو اجراء المصالحة.

تعدل المادة القانونية التي طبقت على المتهم الثاني اذ لا يمكن اعتبار الاشتراك بالايذاء اشتراك بالتهديد، لان الايذاء قد حصل فعلا فلا مجال للقول بالتهديد. تطبق بحق المشترك بالايذاء المادة 556 معطوفة على المادة 560 عقوبات وليس المادة 556 معطوفة على المادة 537 عقوبات.

ان عدم توافر الادلة على اشتراك شخص ثالث بجرم الايذاء يؤدي الى الحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.