Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
202/2003
Date
15/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار الذي منع المحاكمة عن المتهم مع انه قد ثبت قيامه بجرم الايذاء، يكون قد طبق القانون تطبيقا خاطئا ويقتضي نقضه. ان اطلاق النار من سلاح حربي باتجاه رجل الضحية واصابتها هو ثابت بتقرير الطبيب الشرعي وشهادة الشهود وشهادة الضحية نفسها التي شاهدت المتهم يطلق النار وافادت عن ذلك بالافادة الاولية.

ان جرم الايذاء قد تحققت عناصره وتطبق المادة 556 معطوفة على المادة 560 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على المتهم. لم تكن نية القتل متوافرة اذ ان الرصاص لم يطلق بشكل قاتل على الضحية. ان رجوع الضحية عن افادتها الاولية لا يعني عدم ارتكاب المتهم للجرم، وانما السبب هو اجراء المصالحة.

تعدل المادة القانونية التي طبقت على المتهم الثاني اذ لا يمكن اعتبار الاشتراك بالايذاء اشتراك بالتهديد، لان الايذاء قد حصل فعلا فلا مجال للقول بالتهديد. تطبق بحق المشترك بالايذاء المادة 556 معطوفة على المادة 560 عقوبات وليس المادة 556 معطوفة على المادة 537 عقوبات.

ان عدم توافر الادلة على اشتراك شخص ثالث بجرم الايذاء يؤدي الى الحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.