16/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 202/2004
- التاريخ
- 16/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المحامي لم يقدّم صورة طبق الاصل عن الوكالة، وبالتالي لا يكون التمييز مستجمعا شروطه الشكلية كما نصت المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار المطعون فيه لم يبت بدفع شكلي بل انه رد الاستئناف لتجاوزه المهلة القانونية، وبالتالي يكون غير قابل للتمييز في كافة الاحوال.
ان المميز قد هدف الى اطالة امد المحاكمة واساء استعمال حقه في التقاضي.
يغرّم المميز سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.