الأحكام

16/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
202/2004
التاريخ
16/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المحامي لم يقدّم صورة طبق الاصل عن الوكالة، وبالتالي لا يكون التمييز مستجمعا شروطه الشكلية كما نصت المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار المطعون فيه لم يبت بدفع شكلي بل انه رد الاستئناف لتجاوزه المهلة القانونية، وبالتالي يكون غير قابل للتمييز في كافة الاحوال.

ان المميز قد هدف الى اطالة امد المحاكمة واساء استعمال حقه في التقاضي.

يغرّم المميز سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.