Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 202/2004
- Date
- 16/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان المحامي لم يقدّم صورة طبق الاصل عن الوكالة، وبالتالي لا يكون التمييز مستجمعا شروطه الشكلية كما نصت المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار المطعون فيه لم يبت بدفع شكلي بل انه رد الاستئناف لتجاوزه المهلة القانونية، وبالتالي يكون غير قابل للتمييز في كافة الاحوال.
ان المميز قد هدف الى اطالة امد المحاكمة واساء استعمال حقه في التقاضي.
يغرّم المميز سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.