الأحكام

07/04/1983

إستئناف مدني حكم رقم : 202 /1983

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
202/1983
التاريخ
07/04/1983
الرئيس
بخاش
الأعضاء
ابو علوان، كركبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال ايفاء الدين الحاصل من قبل المفلس اثناء الفترة المشبوهة بصورة حتمية اذا حصل دون مقابل وبنيّة التبرّع عملا بالمادة 507 تجارة التي لم تنص على الابطال الحتمي عند انتفاء السبب وعند اثبات انتفاء نية التبرّع، يتم الابطال قضائيا وفقا للمادة 508 تجارة بسبب حصول التصرّف اثناء الفترة المشبوهة واثبات علم الدائن المستوفي دينه بحالة التوقّف عن الدفع وتوفّر عنصر سوء النية لديه الذي يؤدّي الى الاضرار بمصلحة الدائنين والاخلال بمبدأ المساواة فيما بينهم، وللمحكمة حق التقدير بان المصرف الدائن على علم بعجز المدين من واقعة تأمين ديونه واشرافه على اعمال المفلس التجارية، ومن كون المفلس عميلا لدى المصرف.