Rulings

Civil Court of Appeal 07/04/1983

إستئناف مدني حكم رقم : 202 /1983

Court
إستئناف مدني
Number
202/1983
Date
07/04/1983
President
بخاش
Members
ابو علوان، كركبي
Source
Lebanese University

يتم ابطال ايفاء الدين الحاصل من قبل المفلس اثناء الفترة المشبوهة بصورة حتمية اذا حصل دون مقابل وبنيّة التبرّع عملا بالمادة 507 تجارة التي لم تنص على الابطال الحتمي عند انتفاء السبب وعند اثبات انتفاء نية التبرّع، يتم الابطال قضائيا وفقا للمادة 508 تجارة بسبب حصول التصرّف اثناء الفترة المشبوهة واثبات علم الدائن المستوفي دينه بحالة التوقّف عن الدفع وتوفّر عنصر سوء النية لديه الذي يؤدّي الى الاضرار بمصلحة الدائنين والاخلال بمبدأ المساواة فيما بينهم، وللمحكمة حق التقدير بان المصرف الدائن على علم بعجز المدين من واقعة تأمين ديونه واشرافه على اعمال المفلس التجارية، ومن كون المفلس عميلا لدى المصرف.