08/02/2001
شورى حكم رقم : 202 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 202/2001
- التاريخ
- 08/02/2001
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- شديد، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لكي يقبل طلب اعادة المحاكمة يجب ان تتوفر احد الاسباب المنصوص عليها في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 من نظام مجلس شورى الدولة المعمول به بتاريخ طلب اعادة المحاكمة. وهذه الاسباب تتعلق بالتزوير او عدم تقديم مستند حاسم او عدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وهنا في هذه الدعوى لم يتوفر أي سبب من الاسباب المذكورة سابقا.