الأحكام

08/02/2001

شورى حكم رقم : 202 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
202/2001
التاريخ
08/02/2001
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
شديد، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

لكي يقبل طلب اعادة المحاكمة يجب ان تتوفر احد الاسباب المنصوص عليها في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 من نظام مجلس شورى الدولة المعمول به بتاريخ طلب اعادة المحاكمة. وهذه الاسباب تتعلق بالتزوير او عدم تقديم مستند حاسم او عدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وهنا في هذه الدعوى لم يتوفر أي سبب من الاسباب المذكورة سابقا.