Rulings

State Council 08/02/2001

شورى حكم رقم : 202 /2001

Court
شورى
Number
202/2001
Date
08/02/2001
President
انطوان خير
Members
شديد، الصايغ
Source
Lebanese University

لكي يقبل طلب اعادة المحاكمة يجب ان تتوفر احد الاسباب المنصوص عليها في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 من نظام مجلس شورى الدولة المعمول به بتاريخ طلب اعادة المحاكمة. وهذه الاسباب تتعلق بالتزوير او عدم تقديم مستند حاسم او عدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وهنا في هذه الدعوى لم يتوفر أي سبب من الاسباب المذكورة سابقا.