State Council 08/02/2001
شورى حكم رقم : 202 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 202/2001
- Date
- 08/02/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- شديد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
لكي يقبل طلب اعادة المحاكمة يجب ان تتوفر احد الاسباب المنصوص عليها في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 من نظام مجلس شورى الدولة المعمول به بتاريخ طلب اعادة المحاكمة. وهذه الاسباب تتعلق بالتزوير او عدم تقديم مستند حاسم او عدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وهنا في هذه الدعوى لم يتوفر أي سبب من الاسباب المذكورة سابقا.