الأحكام

12/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
202/2012
التاريخ
12/06/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز اساسا وبصدق القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لان القضاء العسكري بختص بالبت بجرائم الفتنة والارهاب المنصوص عنها في القانون تاريخ 11/1/1958 ويختص بالخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالصدور المنصوص عنها في المواد 273 جتى 287 من قانون العقوبات والمادتين 290 و291 منه.