12/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 202/2012
- التاريخ
- 12/06/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز اساسا وبصدق القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لان القضاء العسكري بختص بالبت بجرائم الفتنة والارهاب المنصوص عنها في القانون تاريخ 11/1/1958 ويختص بالخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالصدور المنصوص عنها في المواد 273 جتى 287 من قانون العقوبات والمادتين 290 و291 منه.