Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
202/2012
Date
12/06/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يرد التمييز اساسا وبصدق القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لان القضاء العسكري بختص بالبت بجرائم الفتنة والارهاب المنصوص عنها في القانون تاريخ 11/1/1958 ويختص بالخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالصدور المنصوص عنها في المواد 273 جتى 287 من قانون العقوبات والمادتين 290 و291 منه.