الأحكام

15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
203/2003
التاريخ
15/10/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز المقدم بعد انقضاء المهلة القانونية (15 يوما) يكون مردودا شكلا (المادة 143 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).

ان المادة 143 اصول محاكمات جزائية لم تحدد اصولا معينة لحصول التبليغ، ويعتبر مجرد العلم بقرار الهيئة الاتهامية تبليغا. ان تبليغ وكيل المميز يجعل علمه بالقرار اكيدا، وبالتالي يعتبر مبلغا ويبدأ باحتساب مهلة النقض بحقه.

ان تقديم النقض بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما يجعله مردودا شكلا.