15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 203/2003
- التاريخ
- 15/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز المقدم بعد انقضاء المهلة القانونية (15 يوما) يكون مردودا شكلا (المادة 143 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).
ان المادة 143 اصول محاكمات جزائية لم تحدد اصولا معينة لحصول التبليغ، ويعتبر مجرد العلم بقرار الهيئة الاتهامية تبليغا. ان تبليغ وكيل المميز يجعل علمه بالقرار اكيدا، وبالتالي يعتبر مبلغا ويبدأ باحتساب مهلة النقض بحقه.
ان تقديم النقض بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما يجعله مردودا شكلا.