Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
203/2003
Date
15/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان التمييز المقدم بعد انقضاء المهلة القانونية (15 يوما) يكون مردودا شكلا (المادة 143 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).

ان المادة 143 اصول محاكمات جزائية لم تحدد اصولا معينة لحصول التبليغ، ويعتبر مجرد العلم بقرار الهيئة الاتهامية تبليغا. ان تبليغ وكيل المميز يجعل علمه بالقرار اكيدا، وبالتالي يعتبر مبلغا ويبدأ باحتساب مهلة النقض بحقه.

ان تقديم النقض بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما يجعله مردودا شكلا.