03/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 203/2002
- التاريخ
- 03/07/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهي تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس.
ان جرم فض البكارة بعد الوعد بالزواج والمعاقب عليه بالمادة 518 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو من نوع الجنحة، ويسقط بمرور الزمن الثلاثي اذا بقي دون ملاحقة قضائية.
لقد تم ادعاء النيابة العامة على المتهم قبل ثلاث سنوات من صدور قرار قاضي التحقيق العسكري، وقد ثبت بقاء المعاملات دون ملاحقة طيلة فترة مرور الزمن مما يؤدي الى القول بسقوط الدعوى العامة، كما نصت المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.