Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
203/2002
Date
03/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهي تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس.

ان جرم فض البكارة بعد الوعد بالزواج والمعاقب عليه بالمادة 518 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو من نوع الجنحة، ويسقط بمرور الزمن الثلاثي اذا بقي دون ملاحقة قضائية.

لقد تم ادعاء النيابة العامة على المتهم قبل ثلاث سنوات من صدور قرار قاضي التحقيق العسكري، وقد ثبت بقاء المعاملات دون ملاحقة طيلة فترة مرور الزمن مما يؤدي الى القول بسقوط الدعوى العامة، كما نصت المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.