21/12/2009
شورى حكم رقم : 203 /2009
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 203/2009
- التاريخ
- 21/12/2009
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- الامين، دوره
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن احالة الدعوى الى مجلس القضايا دون توقيع رئيس مجلس الشورى لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية فالاحالة اذا قانونية استنادا لاحكام المادة 35 من القانون 119/59. ولا يتوافر سبب لاعادة المحاكمة.
ولكن القرار المطعون فيه خالف احكام المادة 77 من القانون رقم 119/59 باغفاله مطالعة مفوض الحكومة، ويشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق استنادا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
ودعوى المسؤولية الادارية والادلاء بتقصير الادارة في منع التعدي على مياه نهر الليطاني والتأثير على حقوق المرخص لهم هي من اختصاص مجلس الشورى.
والدولة مسؤولة عن استغلال مياه الليطاني دون ترخيص قانوني وتلزم بدفع تعويض مقطوع لاصحاب الرخص القانونية الذين تضرروا من التعدّي. يرد طلب تعديل قيمة التعويض بسبب هبوط العملة.