Rulings

State Council 21/12/2009

شورى حكم رقم : 203 /2009

Court
شورى
Number
203/2009
Date
21/12/2009
President
اندره صادر
Members
الامين، دوره
Source
Lebanese University

إن احالة الدعوى الى مجلس القضايا دون توقيع رئيس مجلس الشورى لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية فالاحالة اذا قانونية استنادا لاحكام المادة 35 من القانون 119/59. ولا يتوافر سبب لاعادة المحاكمة.

ولكن القرار المطعون فيه خالف احكام المادة 77 من القانون رقم 119/59 باغفاله مطالعة مفوض الحكومة، ويشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق استنادا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

ودعوى المسؤولية الادارية والادلاء بتقصير الادارة في منع التعدي على مياه نهر الليطاني والتأثير على حقوق المرخص لهم هي من اختصاص مجلس الشورى.

والدولة مسؤولة عن استغلال مياه الليطاني دون ترخيص قانوني وتلزم بدفع تعويض مقطوع لاصحاب الرخص القانونية الذين تضرروا من التعدّي. يرد طلب تعديل قيمة التعويض بسبب هبوط العملة.