الأحكام

26/06/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 203 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
203/2007
التاريخ
26/06/2007
الرئيس
هيلانه اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير بطاقة لاجىء مزعوم صدورها عن مكتب مندوب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في حين ان اسم المتهم غير مسجل في المكتب المذكور وذلك تسليمه صورا شمسية له الى شخص غير موظف

كما يجرم باستعمال المزور لعلمه بان البطاقة مزورة سندا للمادة 459/454 عقوبات.

يدان بجنحة دخول البلاد خلسة سندا للمادة 32 من قانون الاجانب لعدم الدخول عبر احد مراكز الامن العام|.

تبطل التعقبات بحق المتهم من جنحة المادة 36 عقوبات التي تفترض دخول البلاد والحصول على اضافة واهمال تجديدها دون سبب مشروع الامر غير المتوافر.