Rulings

Criminal Court 26/06/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 203 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
203/2007
Date
26/06/2007
President
هيلانه اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير بطاقة لاجىء مزعوم صدورها عن مكتب مندوب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في حين ان اسم المتهم غير مسجل في المكتب المذكور وذلك تسليمه صورا شمسية له الى شخص غير موظف

كما يجرم باستعمال المزور لعلمه بان البطاقة مزورة سندا للمادة 459/454 عقوبات.

يدان بجنحة دخول البلاد خلسة سندا للمادة 32 من قانون الاجانب لعدم الدخول عبر احد مراكز الامن العام|.

تبطل التعقبات بحق المتهم من جنحة المادة 36 عقوبات التي تفترض دخول البلاد والحصول على اضافة واهمال تجديدها دون سبب مشروع الامر غير المتوافر.