18/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 204/2013
- التاريخ
- 18/07/2013
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز عناصر جنحة اساءة الامانة في المثليات المنصوص عليها في المادة 671 عقوبات متحققة بفعل المدعى عليه الذي تصرف بمبلغ من النقود تسلمه من المدعي لاجل استثماره لمصلحة الاخير متمنعا رغم الانذار عن ابراء ذمته؛ كما ردت المحكمة الدفع بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن اذ ان عناصر الجنحة المذكورة لا تكتمل الا بارسال الانذار الى المدعى عليه وتبلغه منه ولم تنقض مهلة مرور الزمن الثلاثي بين تاريخ الانذار وابلاغه وبين تحريك الدعوى العامة وقضت المحكمة بفسخ الحكم الابتدائي في الشق المدني منه وبالرد والعطل والضرر دون انزال اية عقوبة بالمدعى عليه لعدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات عنه ودون رفع قيمة الالزامات المدنية المقضي بها في القرار الاستئنافي لعدم طعن المدعي تمييزا به بل فقط المدعى عليه.