Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
204/2013
Date
18/07/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز عناصر جنحة اساءة الامانة في المثليات المنصوص عليها في المادة 671 عقوبات متحققة بفعل المدعى عليه الذي تصرف بمبلغ من النقود تسلمه من المدعي لاجل استثماره لمصلحة الاخير متمنعا رغم الانذار عن ابراء ذمته؛ كما ردت المحكمة الدفع بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن اذ ان عناصر الجنحة المذكورة لا تكتمل الا بارسال الانذار الى المدعى عليه وتبلغه منه ولم تنقض مهلة مرور الزمن الثلاثي بين تاريخ الانذار وابلاغه وبين تحريك الدعوى العامة وقضت المحكمة بفسخ الحكم الابتدائي في الشق المدني منه وبالرد والعطل والضرر دون انزال اية عقوبة بالمدعى عليه لعدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات عنه ودون رفع قيمة الالزامات المدنية المقضي بها في القرار الاستئنافي لعدم طعن المدعي تمييزا به بل فقط المدعى عليه.