30/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 204/2002
- التاريخ
- 30/07/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اثبات جرم تصريف المسروقات من خلال حكم قضائي مبرم يوجب الحكم بالتعويض على من سبب الضرر للمدعي الشخصي.
ان التعويض يحدد بالاستناد الى افادة المتضرر والشهود والمدعى عليهما.
لا يحكم بالتكافل والتضامن على المدعى عليهما لعدم توفر شروط المادة141 قانون العقوبات وهي وحدة الغاية من الجرائم المتلازنة.
يلزم كل مدعى عليه بتعويض مستقل عن الآخر وتحدد نسبة التعويض المتوجبة بنسبة الضرر الذي يتسبب به.