الأحكام

30/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
204/2002
التاريخ
30/07/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اثبات جرم تصريف المسروقات من خلال حكم قضائي مبرم يوجب الحكم بالتعويض على من سبب الضرر للمدعي الشخصي.

ان التعويض يحدد بالاستناد الى افادة المتضرر والشهود والمدعى عليهما.

لا يحكم بالتكافل والتضامن على المدعى عليهما لعدم توفر شروط المادة141 قانون العقوبات وهي وحدة الغاية من الجرائم المتلازنة.

يلزم كل مدعى عليه بتعويض مستقل عن الآخر وتحدد نسبة التعويض المتوجبة بنسبة الضرر الذي يتسبب به.