Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
204/2002
Date
30/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان اثبات جرم تصريف المسروقات من خلال حكم قضائي مبرم يوجب الحكم بالتعويض على من سبب الضرر للمدعي الشخصي.

ان التعويض يحدد بالاستناد الى افادة المتضرر والشهود والمدعى عليهما.

لا يحكم بالتكافل والتضامن على المدعى عليهما لعدم توفر شروط المادة141 قانون العقوبات وهي وحدة الغاية من الجرائم المتلازنة.

يلزم كل مدعى عليه بتعويض مستقل عن الآخر وتحدد نسبة التعويض المتوجبة بنسبة الضرر الذي يتسبب به.