15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 204/2003
- التاريخ
- 15/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب النقض يتعلق بمرور الزمن المؤدي الى اسقاط الدعوى العامة وبالتالي بدفوع شكلية، فلا ضرورة لتوافر الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا. يقبل التمييز شكلا بسبب توافر الشروط الشكلية.
ان تحديد مرور الزمن على دعوى الاحتيال المتعلقة باتفاقية عقارات يكون منذ تسجيل الاتفاقية في السجل العقاري وليس منذ اجراء الاتفاقية.
لقد حددت محكمة التمييز تاريخ بدء مرور الزمن بقرار سابق متمتع بقوة القضية المحكمة، واخذت به الهيئة الاتهامية. لا يجوز اثارة مسألة مرور الزمن مجددا، ويكون التمييز مردودا اساسا.