Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
204/2003
Date
15/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان طلب النقض يتعلق بمرور الزمن المؤدي الى اسقاط الدعوى العامة وبالتالي بدفوع شكلية، فلا ضرورة لتوافر الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا. يقبل التمييز شكلا بسبب توافر الشروط الشكلية.

ان تحديد مرور الزمن على دعوى الاحتيال المتعلقة باتفاقية عقارات يكون منذ تسجيل الاتفاقية في السجل العقاري وليس منذ اجراء الاتفاقية.

لقد حددت محكمة التمييز تاريخ بدء مرور الزمن بقرار سابق متمتع بقوة القضية المحكمة، واخذت به الهيئة الاتهامية. لا يجوز اثارة مسألة مرور الزمن مجددا، ويكون التمييز مردودا اساسا.