الأحكام

27/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
204/2003
التاريخ
27/03/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه، الذي استند لمنع المحاكمة عن المتهم على معلومات امنية، واقع موقعه القانوني الصحيح لان المعلومات الامنية لا تصح كدليل معتمد عليه للادانة اذا لم تدعم بادلة اخرى بسبب عدم معرفة مصدرها.

ان الجرم المدعى به هو جرم التعامل مع العدو (المادة 278 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943)، وان الجرم لم يثبت. وبالتالي يكون الادلاء بمخالفة القانون عند اقرار منع المحاكمة مردودا لعدم صحة السبب التمييزي. يبرم القرار المطعون فيه.